المادة 19 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003
أ- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة على الاقل خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة بناء على دعوة من الرئيس استناداً لقرار تتخذه اللجنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يتكون هذا النصاب في الاجتماع الاول فيؤجل لمدة اربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب-يشتمل جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي على ما يلي:-
1-مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية والميزانية العامة للصندوق للسنة المالية المنتهية.
2-الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات.
3-بحث الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية.
4-اي موضوعات اخرى ذات علاقة باعمال الصندوق.
ج-تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د-1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس استناداً الى قرار من اللجنة او بناء على طلب ما لا يقل عن (25%) من اعضائها يقدم الى اللجنة ، ويرفق بالدعوة جدول الاعمال مشتملاً على الموضوعات التي ستتم مناقشتها وذلك قبل اسبوع من الموعد المحدد للاجتماع ولا يجوز بحث أي موضوع غير وارد في جدول اعمال الاجتماع.
2-يتكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور اغلبية اعضائها على ان تتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية (%75) من اصوات اعضائها الحاضرين.
3-اذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة خلال ساعة من الموعد المحدد فيعتبر هذا الاجتماع ملغى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026