المادة 18 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003
تقدم اللجنة الى الهيئة العامة خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة تقريرا مفصلا عن اعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق للسنة المالية المنتهية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026