المادة 20 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003
يتم بقرار من اللجنة التأمين على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه او قام بشرائه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات لدى احدى شركات التأمين بما لا يقل عن مبلغ القرض لغايات تسديده في حالة الوفاة او تعرض العقار لتلك المخاطر على ان تضاف اقساط التأمين المستحقة الى مبلغ القرض وتعتبر جزءا منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026