المادة 14 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003

يترتب على المقترض ما يلي:- أ-ان يرهن العقار موضوع سند القرض لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب-ان يفوض المدير ، تفويضا لا رجعة فيه وحتى تسديد القرض ، بأن يقتطع من راتبه الاقساط الشهرية المستحقة عليه واي عوائد او نفقات او مصاريف اخرى. ج-ان لا يقوم بأي تصرف يؤثر على حقوق الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك