المادة 15 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003
للصندوق بقرار من اللجنة ، شراء العقار موضوع القرض من المقترض غير الراغب في الاستمرار بملكيته ، عند تركه العمل نهائيا من الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026