المادة 15 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003

للصندوق بقرار من اللجنة ، شراء العقار موضوع القرض من المقترض غير الراغب في الاستمرار بملكيته ، عند تركه العمل نهائيا من الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك