المادة 13 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003

أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك قرضا لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا خاصا وفي هذه الحالة يدفع مبلغ القرض دفعة واحدة. ب-تطبق الشروط والاحكام الخاصة بالقروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين على المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بصفتها قروضا على ان تراعى الاولوية التي يعتمدها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك