المادة 13 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003
أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك قرضا لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا خاصا وفي هذه الحالة يدفع مبلغ القرض دفعة واحدة.
ب-تطبق الشروط والاحكام الخاصة بالقروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين على المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بصفتها قروضا على ان تراعى الاولوية التي يعتمدها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026