المادة 9 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
تودع بقرار من المجلس في حساب خاص الاموال والنفقات الادارية التي يستوفيها الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام واي هبات او تبرعات ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026