المادة 10 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
تحدد طريقة صرف اموال الصندوق وصلاحيات الانفاق منه والحد الاعلى للصرف والاشخاص المخولين بالتوقيع على الشيكات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026