المادة 8 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011

أ- يلتزم المشترك بتسديد الاشتراك الشهري في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من الشهر التالي لاستحقاقه 0 ب- يلغى اشتراك المشترك في الصندوق اذا تأخر عن دفع الاشتراك الشهري لمدة تزيد على ستة اشهر بعد انذاره خطيا ، وفي هذه الحالة تؤول الى الصندوق مبالغ الاشتراكات التي دفعها المشترك عن الستة اشهر الاولى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة