المادة 8 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
أ- يلتزم المشترك بتسديد الاشتراك الشهري في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من الشهر التالي لاستحقاقه 0
ب- يلغى اشتراك المشترك في الصندوق اذا تأخر عن دفع الاشتراك الشهري لمدة تزيد على ستة اشهر بعد انذاره خطيا ، وفي هذه الحالة تؤول الى الصندوق مبالغ الاشتراكات التي دفعها المشترك عن الستة اشهر الاولى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026