المادة 7 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
يستوفى من المشترك ما يلي :-
?أ-خمسون دينارا عن تقديم طلب الانتساب للصندوق غير قابلة للاسترداد 0 ?ب-خمسمائة دينار دفعة اولى تودع في الصندوق خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الموافقة على اشتراكه فيه 0 ?ج-الاشتراك الشهري المقرر من المجلس على ان لا يقل عن ثلاثين دينارا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026