المادة 4 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعضو المسدد للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
ب- يقدم العضو طلب الاشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد من المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026