المادة 3 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق إسكان نقابة الفنانين ) يهدف إلى ادارة المشاريع الاسكانية الخاصة بالنقابة وتنظيمها ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026