المادة 2 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الفنانين النافذ0 النقابة: نقابة الفنانين . المجلس : مجلس النقابة 0 النقيب: نقيب الفنانين. الصندوق : صندوق اسكان النقابة 0 المشترك : العضو المسجل في النقابة وفق احكام القانون والمشترك في الصندوق 0 اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة