المادة 5 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين رقم 53 لسنة 2011
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من سبعة اعضاء يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ممن مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الاقل على ان يكون احد اعضاء المجلس عضوا فيها 0
ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بما لا يقل عن اكثرية اعضائها 0
د- تختار اللجنة من بين اعضائها مقررا لها يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0
ه- لرئيس اللجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026