المادة 2 من نظام صندوف ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية(نظام داخلي خاص) رقم 843 لسنة 1975
يهدف صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية الى تدبير موارد مالية من اجل المساهمة في تعليم ابناء الشهداء عن طريق منحهم منحا دراسية في الجامعة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026