المادة 3 من نظام صندوف ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية(نظام داخلي خاص) رقم 843 لسنة 1975
يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس مؤلف من خمسة اعضاء يختارهم مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك