المادة 1 من نظام صندوف ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية(نظام داخلي خاص) رقم 843 لسنة 1975
ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق يسمى (صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية) ويعمل به من تاريخ 2/12 / 1973 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026