المادة 2 من نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة رقم 10 لسنة 2001
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة:سلطة المنطقة.
المجلس:مجلس المفوضين.
المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
الإقليم:أراضي محافظة العقبة التي تقع خارج حدود المنطقة ولا تدخل ضمن حدود وادي الأردن بمقتضى قانون تطوير وادي الأردن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026