الأنظمة

نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة رقم 10 لسنة 2001

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة:سلطة المنطقة. …
  3. المادة 3تحقيقيا لأهداف تنمية الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وفقا لأحكام المادة (11) من القانون تضع السلطة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص الخطط والبر…
  4. المادة 4يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.