المادة 1 من نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة رقم 10 لسنة 2001
يسمى هذا النظام (نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026