الأنظمة
نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق صادر بمقتضى المادتين (135) و (140) من قانون العمل رقم (8) لسنة رقم 8 لسنة 1998
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية: مديرية العمل المختصة وفقا لاحكام نظام التنظيم الاداري لو…
- المادة 3تعتبر خدمات المصالح العامة المشار اليها في القانون:- اي خدمة من خدمات المرافق العامة بما في ذلك خدمة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والمحروقات والن…
- المادة 4أ - يجب ان يكون الاشعار بالاضراب كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القيام به. ب - يجب ان يكون الاشعار بالاضراب موقعا من قبل العمال او النقابة الممثلة لهم…
- المادة 5أ - يجب ان يكون الاشعار بالاغلاق كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاغلاق المزمع تنفيذه. ب - يجب ان يكون الاشعار بالاغلاق موقعا من صاحب العمل أو من ينوب عنه ويجب تسليم…
- المادة 6يجب ان ترسل نسخة من الاشعار بالاضراب او الاشعار بالاغلاق المنصوص عليهما في هذا النظام مباشرة وباليد الى المديرية.
- المادة 7يلغى( نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق ) رقم (33 ) لسنة 1963.