المادة 4 من نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق صادر بمقتضى المادتين (135) و (140) من قانون العمل رقم (8) لسنة رقم 8 لسنة 1998

أ - يجب ان يكون الاشعار بالاضراب كتابيا ومتضمنا لموضوع النزاع وتاريخ الاضراب المزمع القيام به. ب - يجب ان يكون الاشعار بالاضراب موقعا من قبل العمال او النقابة الممثلة لهم شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح. ج- يجب ان يقدم الاشعار بالاضراب الى صاحب العمل او من ينوب عنه وفي حالة تعذر ذلك يجوز ارساله بالبريد المسجل ويعتبر التبليغ قد تم بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ارساله ويتوجب تبعا لذلك تغيير تاريخ البدء بالاضراب من تاريخ انتهاء هذه المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك