المادة 2 من نظام شروط واجراءات الاضراب والاغلاق صادر بمقتضى المادتين (135) و (140) من قانون العمل رقم (8) لسنة رقم 8 لسنة 1998

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية: مديرية العمل المختصة وفقا لاحكام نظام التنظيم الاداري لوزارة العمل. الاضراب: توقف مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي. الاغلاق: اغلاق المؤسسة كليا او جزئيا او ايقاف العمل فيها من قبل صاحب العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك