المادة 3 من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016
أ- تنشأ الشركة والشركات التابعة بموجب عقد تأسيس ونظام أساسي يحدد فيه المؤسسون رأس المال المصرح به والمكتتب وحقوق الاكتتاب وكيفية ادارة الشركة وأي أمور أخرى، كما يحق للمؤسسين إضافة أي ملاحق إضافية لعقد التأسيس والنظام الأساسي لتنظيم اعمال الشركة والشركات التابعة.
ب- حق للمؤسسين تضمين عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وللشركات التابعة الشروط التي يرونها مناسبة، ويتم الرجوع للاحكام الواردة في قانون الشركات فقط فيما لم يرد تنظيمه في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
ج- ان مدة الشركة غير محددة.
د- تصدر اللجنة موافقتها على إنشاء الشركة والشركات التابعة وكذلك على اي تغييرات او تعديلات تُجرى عليها لاحقا، ويتم اعلام مراقب عام الشركات بتلك التغييرات او التعديلات.
ه- ينظم عقد تأسيس الشركة كيفية نشر الميزانيات العمومية واعتماد مدققي الحسابات وآليات الرقابة المالية والمحاسبية وكيفية زيادة رأس المال وكافة الاجراءات المتعلقة بإدارة الشركة والشركات التابعة.
و- يحق للشركة والشركات التابعة ادراج اسهمها في الاسواق المالية داخل المملكة وخارجها، وبالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026