المادة 2 من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون صندوق الاستثمار الأردني .
أي شركة مساهمة عامة تؤسسها الصناديق السيادية
الشركة:ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية بموجب القانون وهذا النظام .
الشركة
:أي شركة تملك الشركة اكثر من (50%) من رأسمالها.
التابعة
اللجنة الفنية العليا المشكلة بمقتضى أحكام المادة (12) اللجنة:
من القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026