المادة 4 من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016

تحيط اللجنة مراقب عام الشركات علما بقبول طلب تأسيس الشركة والشركات التابعة ويقوم مراقب عام الشركات بتسجيلها وادراجها في سجل خاص ينشأ لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة