المادة 9 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
أ- اضافة الى ما هو منصوص عليه في القانون وقانون الشركات النافذ ، يجب أن يتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها او مديرها العام ، ما يلي:-
1-أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2-أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أو هيئة مديري شركة معلومات ائتمان أخرى داخل المملكة 0
3-أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة او هيئة مديري أي من المساهمين او الشركاء في الشركة.
ب- في حال مخالفة الشركة اي حكم من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للبنك المركزي اشعارها بضرورة تصويب هذه المخالفة تحت طائلة اتخاذ الاجراءات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون 0
ج- يشترط فيمن يُ عيَّن في الإدارة التنفيذية في الشركة أن يكون متفرغاً طيلة مدة عمله فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026