المادة 10 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

أ- يشترط أن يتوافر في الادارة التنفيذية في الشركة وثلاثة موظفين فيها على الاقل خبرة ذات علاقة بعمل الشركة لا تقل عن ثلاث سنوات 0 ب- يشترط في اي موظف في الشركة ان لا يكون قد حكم عليه بأي جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب العامة او الامانة او تقرر اعساره 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة