المادة 11 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

يجب الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على اي مما يلي:- أ?- إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. ب?- استخدام أي موظف غير أردني فيها وفقا للشروط التي يحددها لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة