المادة 11 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
يجب الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على اي مما يلي:- أ?- إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ب?- استخدام أي موظف غير أردني فيها وفقا للشروط التي يحددها لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026