المادة 12 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
لا يجوز للشركة ان تقوم بتصفية اعمالها او الاندماج في اي شركة اخرى الا بموافقة المحافظ الخطية المسبقة ووفقا للشروط التي يحددها لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026