المادة 8 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

لا يجوز لأي مساهم او شريك في الشركة اجراء اي اتفاق يمكنه او يمكن اي حليف له من السيطرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على اكثر من (50%) من رأسمال الشركة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة