المادة 7 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

لا يجوز للشركة ان تباشر اعمالها الا بعد تقديم كفالة بنكية باسم المحافظ بالاضافة لوظيفته بنسبة (10%) من رأسمالها المدفوع غير معلقة على شرط وغير قابلة للالغاء لضمان تقيدها بشروط الرخصة وبأحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وهذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة