المادة 6 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
أ- للبنك المركزي التأكد من استيفاء الطلب لاي من شروط ومتطلبات الترخيص بما في ذلك اجراء الكشف على مقر الشركة ، وفي حال استكمال جميع هذه الشروط والمتطلبات يصدر المحافظ قراره بمنح الترخيص للشركة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ استكمالها 0 ب?-تعتبر الرخصة الممنوحة للشركة شخصية ولا يجوز تحويلها او بيعها الى الغير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026