المادة 5 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

أ- اذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ، يصدر المحافظ قراره بشأن الطلب ، سواء بالموافقة المبدئية او بالرفض خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفي الشروط مع تبليغ مقدمه بالقرار 0 ب?-يحدد المحافظ في قرار الموافقة المبدئية على طلب الترخيص ، المتطلبات والشروط اللازمة لحصول الشركة على الترخيص بما في ذلك تقديم ما يلي :- 1-ما يثبت التزامها بمعايير ضمان امن المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية وسريتها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة استنادا للقانون 0 2-أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وخطة الطوارىء لدى الشركة ودليل موثق لاجراءات عملها 0 3- تعهد خطي بضمان حماية حقوق العملاء المتعلقة بالمعلومات الائتمانية الخاصة بهم وبالتقرير الائتماني وفق اجراءات محددة استنادا لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وهذا النظام 0 4-شهادات الخبرة العملية للإدارة التنفيذية. 5-قائمة بالوصف الوظيفي لجميع وظائف الشركة وتصنيفها والشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي للشركة. 6-الوثائق التي تثبت إيداع رأسمال الشركة المدفوع لدى أحد البنوك العاملة في المملكة 0 7- ما يثبت استكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها 0 8- نماذج عن الاتفاقيات المراد ابرامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام 0 9-اي متطلبات او شروط أخرى يراها المحافظ ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة