المادة 5 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011
أ- اذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ، يصدر المحافظ قراره بشأن الطلب ، سواء بالموافقة المبدئية او بالرفض خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفي الشروط مع تبليغ مقدمه بالقرار 0 ب?-يحدد المحافظ في قرار الموافقة المبدئية على طلب الترخيص ، المتطلبات والشروط اللازمة لحصول الشركة على الترخيص بما في ذلك تقديم ما يلي :-
1-ما يثبت التزامها بمعايير ضمان امن المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية وسريتها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة استنادا للقانون 0
2-أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وخطة الطوارىء لدى الشركة ودليل موثق لاجراءات عملها 0
3- تعهد خطي بضمان حماية حقوق العملاء المتعلقة بالمعلومات الائتمانية الخاصة بهم وبالتقرير الائتماني وفق اجراءات محددة استنادا لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وهذا النظام 0
4-شهادات الخبرة العملية للإدارة التنفيذية.
5-قائمة بالوصف الوظيفي لجميع وظائف الشركة وتصنيفها والشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي للشركة.
6-الوثائق التي تثبت إيداع رأسمال الشركة المدفوع لدى أحد البنوك العاملة في المملكة 0
7- ما يثبت استكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها 0
8- نماذج عن الاتفاقيات المراد ابرامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام 0
9-اي متطلبات او شروط أخرى يراها المحافظ ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026