المادة 4 من نظام شركات المعلومات الائتمانية رقم 36 لسنة 2011

يقدم المؤسسون للشركة طلب الترخيص الى البنك المركزي، متضمنا المعلومات والوثائق التالية :- أ?-اسم الشركة وعقد تأسيسها والنظام الاساسي لها ومقر عملها 0 ب?-اسماء مؤسسيها وجنسية كل منهم وطبيعة نشاطه ، ومقدار ونسبة ملكيته ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لرأسمال الشركة مع بيان اذا كان اي منهم حليفا او مرتبطا بعلاقة عمل مع مؤسس آخر ، وما يثبت الملاءة المالية لكل منهم 0 ج?-رأسمال الشركة المصرح به وما يثبت توافره 0 د?-خطة عمل الشركة للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ تأسيسها بما في ذلك آلية عملها واجراءات جمع المعلومات وادخالها واسترجاعها واسس ضمان أمن وحماية المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية وسريتها 0 ه- خطة ادارة قاعدة بيانات الشركة والجدول الزمني لها والانظمة والأجهزة والمعدات والبرمجيات المراد استعمالها وآلية تحديثها ومكان حفظ المعلومات والبيانات والاجراءات الامنية التي يتم اعدادها لغايات حمايتها وحماية قاعدة بياناتها 0 و- الهيكل التنظيمي للشركة وتعهد مؤسسيها بتوفير الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام والمتعلقة بالادارة التنفيذية والاداريين فيها 0 ز?-الموازنة التقديرية للسنوات الثلاث الأولى من التاريخ المتوقع لاصدار اول تقرير ائتماني مبينا فيها الاسس التي اعتمدت في اعدادها 0 ح- البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مؤسس عن السنتين الاخيرتين . ط?-ما يثبت استيفاء اي متطلبات او شروط تستوجبها التشريعات النافذة في الدولة الأم اذا كان اي من المؤسسين غير اردني 0 ي?-تحديد الاعمال والخدمات التي تقدمها والتفاصيل المتعلقة بها واسس تسعير كل منها 0 ك?-أي متطلبات أو شروط او وثائق أخرى يتطلبها القانون او يراها المحافظ ضرورية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة