المادة 20 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

أ- تعد شركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام كأنها مرخصة بموجبه، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه. ب- 1-على شركات التمويل المتخصص وشركات إعادة تمويل الرهن العقاري توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال سنتين من تاريخ نفاذه ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من المحافظ لمرة واحدة فقط. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للمحافظ بناء على أسباب مبررة ومقبولة، أن يمنح مدة أو مددا إضافية لا تزيد في مجموعها على سنة للمدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لشركات التمويل المتخصص وشركات التمويل الجماعي القائم على الإقراض لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام. ج- بعد انتهاء شركة التمويل القائمة من استكمال متطلبات توفيق الأوضاع بما ينسجم مع أحكام النظام، فعليها التقدم للبنك بطلب ترخيص وفق النموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من رئيس مجلس الإدارة مرفقاً به ما يلي:- 1- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي. 2- الهيكل التنظيمي للشركة والصلاحيات المالية والإدارية. 3- ما يثبت استيفاء الشروط والمعايير المحددة في هذا النظام والمتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وهيئة الرقابة الشرعية. 4- البيانات المالية الختامية المحققة من محاسب قانوني للشركة عن السنوات الثلاث الأخيرة. 5- البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مساهم اعتباري وفي حال كانت الشركة مساهمة عامة فيتم ارفاق تلك البيانات لكل مساهم اعتباري رئيس وذلك عن السنتين الأخيرتين أو لمدة مزاولة أعماله إن كانت أقل من ذلك. 6- خطة العمل المستقبلية بما في ذلك خطة التوسع والتفرع والأنشطة والخدمات التي تقدمها والتفاصيل المتعلقة بها والموازنات التقديرية لثلاث سنوات وكذلك الفرضيات والأسس المستخدمة في احتساب التوقعات والتقديرات. 7- أي معلومات أو بيانات أو متطلبات أو وثائق أو شروط أخرى يراها البنك ضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة