المادة 19 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

أ- للبنك ولغايات الرقابة والإشراف على الشركة اجراء التفتيش عليها أو على أي شركة تابعة لها أو تكليف محاسب قانوني أو استشاري يعينه لهذه الغاية على نفقة الشركة. ب- على إدارة الشركة أن تتعاون مع البنك او أي جهة أخرى يكلفها للتفتيش عليها للاطلاع على أي بيانات او معلومات ذات علاقة بالتفتيش. ج- إذا تبين للبنك من خلال عمليات الرقابة والتفتيش ان هناك خللا في عمليات الشركة فللبنك أن يعين استشاريا لمراقبة اعمال الشركة على أن يحدد في قرار تعيينه مهامه وصلاحياته وأتعابه التي تلتزم الشركة بدفعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة