المادة 21 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
أ- للبنك في حال ارتكاب الشركة أو الشركات التابعة لها أو أي من الإداريين فيها لأي مخالفة الأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قيامها بعمليات غير سليمة أو غير آمنة أن يتخذ أياً من الإجراءات أو أن يوقع أياً من العقوبات الواردة في قانون البنوك.
ب- للبنك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما في ذلك أمانة عمان الكبرى والبلديات تفتيش محل أي شخص يشتبه بممارسته نشاط التمويل دون ترخيص وله فحص دفاتر حساباته وسجلاته وأجهزة الكمبيوتر أو أى أجهزة أو معدات والدخول على هذه الأنظمة والحصول على المستخرجات منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026