المادة 11 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

-أ- لا يجوز ممارسة نشاط التمويل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية الا من خلال شركة مسجلة لهذه الغاية فقط . ب- تلتزم شركة التمويل الإسلامي بتعيين هيئة للرقابة الشرعية، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرات والشروط التي يقرر البنك وجوب توافرها فيهم. ج- تتولى الهيئة المهام التالية:- 1- مراقبة أعمال الشركة وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. 2- إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمالها وأنشطتها. 3- إبداء الرأي في أي من الأمور التي تكلف بها وفقاً لأوامر تصدر عن البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة