المادة 11 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
-أ- لا يجوز ممارسة نشاط التمويل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية الا من خلال شركة مسجلة لهذه الغاية فقط .
ب- تلتزم شركة التمويل الإسلامي بتعيين هيئة للرقابة الشرعية، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرات والشروط التي يقرر البنك وجوب توافرها فيهم.
ج- تتولى الهيئة المهام التالية:-
1- مراقبة أعمال الشركة وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
2- إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمالها وأنشطتها.
3- إبداء الرأي في أي من الأمور التي تكلف بها وفقاً لأوامر تصدر عن البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026