المادة 10 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
أ- للمجلس ان يصدر قراراً بإلغاء ترخيص الشركة في أي من الحالات التالية : -
1- إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على وثائق أو مستندات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة وردت في طلب الترخيص أو في أي من الوثائق المرفقة به.
2- إذا لم تبدأ الشركة بممارسة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص، ما لم تكن قد حصلت على تمديد من المجلس.
3- إذا لم تلتزم الشركة بتنفيذ الإجراءات و الامتثال للعقوبات التي يفرضها البنك في حال مخالفتها لأحكام هذا النظام أو إذا قامت الشركة بأي عمليات غير سليمة وغير آمنة تؤثر على مصالح الشركاء أو المساهمين أو الدائنين أو المقترضين.
4- إذا قدمت الشركة طلباً لإلغاء ترخيصها.
5- إذا تم دمج الشركة أو تم بيع كل موجوداتها أو معظمها أو تصفيتها.
ب- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس إلغاء ترخيص فرع الشركة الأجنبية في أي من الحالات التالية:-
1- إذا توقفت الشركة الأم في مركزها الرئيس عن ممارسة نشاط التمويل.
2- إفلاس الشركة الأم أو تصفيتها أو إعسارها.
3- إذا طرأ أي تغيير على جنسية الشركة الأم أو على ملكيتها وكان من شأن هذا التغيير ان يؤثر سلباً على فرعها العامل في المملكة.
4- إذا اختل المركز المالي للشركة الأم وقرر البنك أن هذا الاختلال يؤثر سلباً على نشاط الفرع في المملكة.
5- إذا ثبت للبنك أن الجهات المختصة في بلد المركز الرئيس للشركة الأم لا تطبق المعايير والارشادات الدولية في الرقابة على أعمال التمويل .
ج- إذا قرر البنك إلغاء ترخيص الشركة فيبلغها بهذا القرار ويعلن عنه لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية بأي وسيلة يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026