المادة 12 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
يشترط في كل عضو مؤسس للشركة ما يلي:-
أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
ب- ألا يكون قد تقرر إعساره أو سبق إشهار إفلاسه في المملكة أو خارجها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج- ألا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الممنوح له بممارسة أي من أنشطة التمويل من البنك.
د- ألا يكون قد سبق وأن صدر امر بمنعه من العمل في أي من الشركات الخاضعة لرقابة البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026