المادة 12 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

يشترط في كل عضو مؤسس للشركة ما يلي:- أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ب- ألا يكون قد تقرر إعساره أو سبق إشهار إفلاسه في المملكة أو خارجها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج- ألا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الممنوح له بممارسة أي من أنشطة التمويل من البنك. د- ألا يكون قد سبق وأن صدر امر بمنعه من العمل في أي من الشركات الخاضعة لرقابة البنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة