المادة 9 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018

للّجنة إيقاف المنحة الكاملة أو الجزئية عن الطالب في الحالتين التاليتين:- أ- إذا تدنى معدله التراكمي لفصلين دراسيين متتاليين عن (60%) أو عن نقطتين لدرجة البكالوريوس أو عن (75%) أو عن ثلاث نقاط للدراسات العليا أو ما يعادل أيا منها. ب- إذا غيّ ر موضوع تخصصه أو مكان دراسته دون موافقة اللجنة المسبقة ودون التنسيق بين الوزارة والجهة الموفدة وفي حال الموافقة على التغيير تحسب مدة المنحة من تاريخ الإيفاد بحيث يتحمل الطالب فرق الساعات والرسوم الدراسية المترتبة على التغيير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة