المادة 8 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018
للّجنة إنهاء المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا تم تحويل الطالب إلى الدراسة الخاصة أو فصله من التخصص الذي أوفد إليه.
ب- إذا تم فصل الطالب من الجامعة فصلا نهائيا.
ج- إذا قام الطالب بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة.
د- إذا حكم الطالب بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف داخل المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026