المادة 10 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018

أ- تعاد المنحة للطالب ابتداء من الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي رفع فيه معدله التراكمي عن النسب والنقاط المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام على أن تحسب الساعات التي درسها الطالب على نفقته الخاصة من ضمن الخطة الدراسية ولا تعوض مالياً. ب- لا تتحمل الوزارة الرسوم الدراسية للطالب للسنة التي تلي السنة التي أخفق فيها في التخصصات التي تتم الدراسة فيها على النظام السنوي، على أن تحسب الساعات التي درسها الطالب على نفقته الخاصة من ضمن الخطة الدراسية ولا تعوض مالياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة