المادة 7 من نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955 رقم 49 لسنة 1962

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزمين الرسم المبين في ادناه عن المواد التالية من أي شخص يجلبها بقصد البيع ضمن السوق العام او أي حانوت مرخص او أي مكان اخر ضمن حدود المنطقة البلدية : أ . فلس 500 عن كل طن من الفحم او الدق او الجفت . 200 عن كل طن من الحطب او الكلس او الملح . 100 عن كل ماية كيلوغرام من الصوف . 20 عن كل خيشة ( ثلثية ) تبن . 10 عن كل كيس ( شوال ) مفرد من التبن . 500 عن كل محمول سيارة من التبن مهما كان نوعها. 30 عن كل شوال بطاطا او بصل يابس لا يتجاوز وزنه 25 كيلوغرام. 60 عن كل شوال بطاطا او بصل يابس يزيد وزنه عن 25 كيلوغرام . 40 عن كل ماية كيلو من الحبوب او القطاني على اختلاف انواعها باستثناء الشعير . 20 عن كل ماية كيلو من الشعير . 20 عن كل كيس من الدقيق لا يتجاوز وزنه 50 كيلوغرام 40 عن كل كيس من الدقيق يزيد وزنه عن 50 كيلوغرام . 20 عن كل قفة او تنكة من التمر او الدبس او الزيتون المكبوس . ب. يستوفى عن السمك الطازج او السمن البلدي والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب والجميد والبيض والطيور الداجنة والقنار والزبيب والقطين والحصير والسلال والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية والخزفية ( الفخار ) اثنين بالمائة من ثمن المبيع على ان لا يقل الرسم عن الخمسة فلوس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك