المادة 6 من نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955 رقم 49 لسنة 1962

لايجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يعرض للبيع بالجملة او المفرق دقيقاً أو حبوباً على اختلاف انواعها او كلساً او ملحاً او حطباً او صوفاً او زيتاً او تبناً ضمن المنطقة البلدية الا في السوق العام المقام على ارض البلدية والمخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك