الأنظمة
نظام سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات (29) لسنه 1955 رقم 49 لسنة 1962
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يطلق على هذا النظام اسم ( نظام سوق بلدية المفرق لسنة 1962 ) ويعمل به من (1) نيسان 1962.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك( يراد بعبارة (المجلس) مجلس بلدية المفرق). وتنصرف عبارة (منطقة البلدية) الى منطقة…
- المادة 3ينشأ في مدينة المفرق سوق عام لعرض وبيع الخضار والفواكه والحبوب والسلع والمواد الاخرى المعينه في هذا النظام واي تعديل قد يطرأ عليه او اي جدول او ملحق يلحق به.
- المادة 4لا يجوز لاي شخص ان يعرض للبيع او يبيع اي نوع من الخضار ضمن المنطقة البلدية الا ضمن السوق العام المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.
- المادة 5يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة ملتزمين عن الخضار والفواكه من أي شخص يجلبها بقصد البيع الرسوم التالية : أ . فلس دينار 25 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس ) لا يتجاوز …
- المادة 6لايجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يعرض للبيع بالجملة او المفرق دقيقاً أو حبوباً على اختلاف انواعها او كلساً او ملحاً او حطباً او صوفاً او زيتاً او تبناً ضمن المنطق…
- المادة 7يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزمين الرسم المبين في ادناه عن المواد التالية من أي شخص يجلبها بقصد البيع ضمن السوق العام او أي حانوت مرخص او أي مكان اخر ضمن حدود…
- المادة 8كل من يخالف هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
- المادة 9تلغى المواد 26 -32 (مع تعديلاتها) من نظام بلدية المفرق لسنه 1957 المنشور في العدد 1313 من الجريدة الرسمية.