المادة 7 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

أ- ينشأ في الدائرة سجل إلكتروني يسمى سجل المستفيد الحقيقي يتضمن المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الشركات المسجلة في المملكة، ويعتمد هذا السجل على الإفصاحات المقدمة من الشركات وفقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام. ب- على المراقب إتاحة المعلومات المتوافرة في السجل للجهات المختصة في المملكة لغايات الحصول على المعلومات، بناء على طلبها لتمكينها من الاطلاع على بيانات ومعلومات هذا السجل وللمراقب ربط السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على قواعد بيانات هذه الجهات. ج- للمراقب النظر في إتاحة بيانات ومعلومات سجل المستفيد الحقيقي الإلكتروني أو أي جزء منها للعموم وللجهات المبلغة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة