المادة 8 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ بسجل واف ودقيق ومحدث يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي منها وتلتزم بالإفصاح للمراقب عن المستفيد الحقيقي وأي تغيير يطرأ على بياناته خلال (30) يوم عمل من حصول التغيير أو توثيقه في هيكل الملكية . ب- تحتفظ الشركة في السجل المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بكافة المعلومات والوثائق الخاصة بالمستفيد الحقيقي المشار إليها في المادة (10) من هذا النظام. ج- على الشركة عند تحديد هوية المستفيد الحقيقي التحقق من صحة المستندات والوثائق المتعلقة بالبيانات والمعلومات في الوقت المناسب من خلال الاستعانة بمصادر موثوقة ومستقلة ومحايدة. د- على الشركة إعادة التأكيد على صحة معلومات المستفيد الحقيقي المفصح عنها بشكل سنوي اعتبارا من تاريخ التسجيل أو التغيير أيهما أسبق، حتى لو لم يحصل أي تغيير على هذه المعلومات. ه- للشركة أن تخول مفوضا قانونيا أو ممثلا عنها لغايات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي وتأكيدها والمصادقة عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة