المادة 6 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

أ- على الشركة الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم في سجل الشركاء أو المساهمين، وعليها تحديث هذا السجل وادراج أي تعديل أو تغيير يطرأ عليه خلال (30) يوما من تاريخ حصوله، على أن يتضمن السجل البيانات التالية:- 1- عدد الحصص أو الأسهم التي يمتلكها كل مساهم أو شريك وأي تصرف يقع عليها.صفحة 3 من 8 2- فئات الأسهم وأنواعها وامتيازاتها وحقوق التصويت للشركات المساهمة الخاصة. 3- تاريخ اكتساب الشريك أو المساهم لهذه الصفة. ب- إذا كان المساهم أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين فيجب ايراد الاسم الكامل والجنسية والعنوان ومكان الميلاد ومكان العمل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة ورقم الهاتف والبريد الالكتروني في سجل الشركاء أو المساهمين الذي تنظمه الشركة . ج- إذا كان المساهم او الشريك من الأشخاص الاعتباريين فيتم الاحتفاظ بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة